محمد ناصر الألباني

173

إرواء الغليل

حيا مجموعا ، فهو من مال المشتري " رواه البخاري ) . ص 323 صحيح موقوفا . وهو عند البخاري ( 2 / 24 ) تعليقا مجزوما به : ( وقال ابن عمر . . . " فذكره دون قوله : " مضت السنة " . والباقي مثله سواء ، إلا أنه قال : " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشتري " ومعناهما واحد . وقد وصله الطحاوي ( 2 / 204 ) والدارقطني ( 311 ) من طريقين عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وعلقه ابن حزم ( 8 / 375 ) مشيرا لصحته . وأورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 394 / 1182 ) من طريق حاتم ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) " : ما أدركت الصفقة . . . " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال : " قال أبي : هذا خطأ ، إنما هو الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه " . قلت : وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوي ، والوليد بن مسلم عند الدارقطني ، كلاهما عن الزهري به موقوفا . 1326 - ( حديث ابن عمر : " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ، فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله ( ص ) فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ " رواه الخمسة ) ص 323 . ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3354 و 3355 ) والنسائي ( 2 / 223 - 224 ) والترمذي ( 1 / 234 ) والدارمي أيضا ( 2 / 259 ) وابن ماجة ( 2262 ) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 96 ) وابن الجارود ( 655 ) والدارقطني ( 299 ) والحاكم ( 2 / 44 ) والبيهقي ( 5 / 284 و 315 ) والطيالسي ( 1868 ) وأحمد ( 2 / 33 و 83 - 84 و 139 \ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال :